الأحكام أو القرارات الصادرة بردّ الحيازة لا تُعدّ من القرارات الماسّة بالحقوق العينية، وبناءً عليه لا يترتب على تمييزها وقف تنفيذها.
قرار رد الحيازة ليس من القرارات التي تمس الحقوق العينية ولذلك فتمييزه لا يمنع من تنفيذه .