في منازعات تسريح العامل، يقتصر التزام صاحب العمل عند إصراره على التسريح على دفع نسبة 80% من الأجر أو الحد الأدنى للأجر أيهما أكثر، ولا يُصار إلى تطبيق المادة 658 مدني إذا لم تكن شروط العقد مرعية بين الطرفين وفق نطاقها.
لا يلزم صاحب العمل الذي يصر على التسريح رغم رفض طلبه بأكثر من 80% من اجرة العامل او الحد الأدنى للأجرة أيهما أكثر , ولا تطبق المادة 658 مدني التي مدار تطبيقها ان تكون شروط عقد العمل مرعية بين الطرفين .