• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحكمة الشرعية بدعوى استرداد معجل المهر واختصاص المحكمة المدنية بدعوى نفقات الخطبة

الاختصاص يتحدد وفق طبيعة الحق المطالب به: فاسترداد معجل المهر من اختصاص المحكمة الشرعية، أما نفقات الخطبة فمن اختصاص المحكمة المدنية.

نص الاجتهاد

ان النظر في دعوى المطالبة بإعادة معجل المهر تدخل في اختصاص المحكمة الشرعية واما دعوى نفقات الخطبة فمن اختصاص المحكمة المدنية .