الاختصاص يتحدد وفق طبيعة الحق المطالب به: فاسترداد معجل المهر من اختصاص المحكمة الشرعية، أما نفقات الخطبة فمن اختصاص المحكمة المدنية.
ان النظر في دعوى المطالبة بإعادة معجل المهر تدخل في اختصاص المحكمة الشرعية واما دعوى نفقات الخطبة فمن اختصاص المحكمة المدنية .