• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمنع طلب النفقة نظر دعوى التفريق ولا يصلح دفعاً لها

لا يصلح طلب النفقة دفعاً في مواجهة دعوى التفريق، لأن كلاً منهما طلب مستقل لا يرد أحدهما على الآخر.

نص الاجتهاد

ان طلب النفقة لايصلح دفعا لدعوى التفريق .