إذا دفعت المدعى عليها في دعوى التفريق بطلب النفقة لها أو لولدها، فإن هذا الطلب لا يُسمع بوصفه دفعاً، ما دام ثبوته لا يؤدي إلى ردّ دعوى التفريق ولا يصلح لمواجهتها.
طالب النفقة غير مسموع في معرض دعوى التفريق . المناقشة: لما كان الطاعن هو المدعي في هذه القضية وقد طلب التفريق بينه وبين المدعى عليها للشقاق مع تسليم ولدهما ولما كانت المدعى عليها قد دفعت دعواه بطلب النفقة لها ولولدها ولما كان طلبها طلبها النفقة لها غير مسموع لانه لا يصلح دفعا لدعوى المدعي اذ لا يترتب على ثبوته رد الدعوى كان استجابة المحكمة لهذا الدفع على الطاعن بالنفقة لها مخالفا للأصول يرد عليه ما ادلى به الطاعن من حيث النتيجة .