الاختصاص بنظر منازعة قرار النائب العام بشأن تنفيذ حكم ينعقد لمحكمة الأساس التي أصدرت الحكم المتنازع فيه، وتصدر فيه حكماً قابلاً للطعن وفق طرق الطعن المقررة.
المرجع الذي يناقش قرار النائب العام حول تنفيذ حكم هو محكمة الأساس التي أصدرت الحكم المتنازع فيه فتقرر ما تراه بحكم قابل للطعن بكل درجاته .