• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تأشير القاضي على استدعاء الطعن لا يحول دون قبوله إذا كان مستكملاً شرائطه الشكلية الأخرى

لا يؤدي غياب تأشير القاضي على استدعاء الطعن إلى ردّه أو عدم قبوله إذا كان مستكملاً باقي الشروط الشكلية المقررة قانوناً.

نص الاجتهاد

عدم تأشير القاضي على استدعاء الطعن لا يحول دون قبوله إذا كان مستكملاً شرائطه الشكلية الأخرى .