لا يؤدي غياب تأشير القاضي على استدعاء الطعن إلى ردّه أو عدم قبوله إذا كان مستكملاً باقي الشروط الشكلية المقررة قانوناً.
عدم تأشير القاضي على استدعاء الطعن لا يحول دون قبوله إذا كان مستكملاً شرائطه الشكلية الأخرى .