• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعود الفصل في النزاع القائم ما بين النيابة العامة والمحكوم عليه بشأن تنفيذ الحكم الى المحكمة التي أصدرته وقرارها تابع لجميع طرق الطعن

كل نزاع يقوم بين النيابة العامة والمحكوم عليه حول تنفيذ الحكم الجزائي، متى تعلق بأسباب السقوط أو انقضاء العقوبة كالتقادم أو العفو العام، يُعرض على المحكمة التي أصدرت الحكم، ويخضع قرارها لطرق الطعن المقررة قانوناً.

نص الاجتهاد

يعود الفصل في النزاع القائم ما بين النيابة العامة والمحكوم عليه بشأن تنفيذ الحكم الى المحكمة التي أصدرته وقرارها تابع لجميع طرق الطعن . المناقشة: ان تنفيذ الأحكام الجزائية داخل في وظيفة النيابة العامة وفقا للمادة 444 من الاصول الجزائية فاذا نازع المحكوم عليه في تنفيذ الحكم لشموله في التقادم أو بالعفو العام أو بغير ذلك من أسباب السقوط فان هذا الخلاف بشكل قضية تنفيذية يفصلها النائب العام بقرار منه فاذا نازع المحكوم عليه في صحة هذا القرار فان الفصل في ذلك يدخل في اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المختلف عليه ويكون قرارها تابعا لجميع طرق الطعن القانونية