• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الدافع عنصراً من عناصر الجريمة وجب التحدث عنه وإقامة الدليل عليه

الدافع لا يُبحث كعنصرٍ قانوني إلا إذا جعله النص جزءاً من أركان التجريم أو مؤثراً في الوصف أو العقاب؛ وعندئذٍ يتعيّن التعرض له تعليلاً وإثباتاً أو نفياً بدليل مستقل.

نص الاجتهاد

إذا كان الدافع عنصراً من عناصر الجريمة وجب التحدث عنه وإقامة الدليل عليه المناقشة: إن المادة 191 من قانون العقوبات قد عرفت الدافع بأنه العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها وهو لا يكون عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي نص عليها القانون ومؤدى ذلك أن الدافع يتكون من مجموع العوامل والعواطف المثيرة للفاعل لتسوقه إلى ارتكاب الجريمة فإذا نص القانون على أنه عنصر من عناصر التجريم وجب التحدث عنه بشكل مفصل وإقامة الدليل عليه أو على نفيه بصورة مستقلة وإذا كان غير مؤثر في طبيعة الجرم وتحديد العقوبة فلا مجال للبحث عنه ففي السرقة مثلاً قد يكون الدافع إليها الطمع في مال الغير أو الانتقال أو غير ذلك في الأسباب ولكن الجرم لا يتأثر من ذلك ويبقى على ما هو عليه أما في جرائم القتل فغن الحالة ليست كذلك لأن الدافع مؤثر في طبيعة الجرم وفي تحديد العقوبة ويكون الدافع الشريف عنصراً من عناصر التجريم وسبباً قانونياً فلابد من مناقشته والأخذ به إن لم يظهر من الأدلة ما يكفي للدلالة على نفيه وذلك تطبيقاً للمادة 192 من قانون العقوبات.