المسؤولية الجزائية عن مخالفة السير شخصية، ولا تقوم إلا في حق مرتكبها المباشر وهو سائق السيارة، ولا تمتد إلى غيره ما لم يثبت أنه الفاعل.
لا يسأل عن مخالفة السير الا بسائق السيارة المناقشة: ان مخالفة السير جريمة شخصية فلا يسأل عنها الا سائق السيارة ولا يحكم على المدرسة بالعقوبة