• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسأل عن مخالفة السير الا بسائق السيارة

المسؤولية الجزائية عن مخالفة السير شخصية، ولا تقوم إلا في حق مرتكبها المباشر وهو سائق السيارة، ولا تمتد إلى غيره ما لم يثبت أنه الفاعل.

نص الاجتهاد

لا يسأل عن مخالفة السير الا بسائق السيارة المناقشة: ان مخالفة السير جريمة شخصية فلا يسأل عنها الا سائق السيارة ولا يحكم على المدرسة بالعقوبة