الخبرة القضائية لا تكون حجةً معتمدةً إلا إذا تمت بإشراف قضائي وبحضور الضمانات الإجرائية المقررة، ولا سيما حلف الخبير اليمين القانونية قبل مباشرته مهمته.
لا يؤخذ الا بالخبرة القضائية المناقشة: يتوجب بحكم القانون إن لا تأخذ المحكمة الا بالخبرة القضائية التي تمت تحت إشراف القاضي أو من ينتدبه من القضاة بعد أداء الخبير اليمين القانونية