• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يؤخذ الا بالخبرة القضائية المناقشة: يتوجب بحكم القانون إن لا تأخذ المحكمة الا بالخبرة القضائية التي تمت تحت إشراف القاضي أو من ينتدبه

الخبرة القضائية لا تكون حجةً معتمدةً إلا إذا تمت بإشراف قضائي وبحضور الضمانات الإجرائية المقررة، ولا سيما حلف الخبير اليمين القانونية قبل مباشرته مهمته.

نص الاجتهاد

لا يؤخذ الا بالخبرة القضائية المناقشة: يتوجب بحكم القانون إن لا تأخذ المحكمة الا بالخبرة القضائية التي تمت تحت إشراف القاضي أو من ينتدبه من القضاة بعد أداء الخبير اليمين القانونية