• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم البراءة الجزائي في جرائم الإهمال يحوز حجية أمام القضاء المدني متى استغرق الخطأ الجزائي الخطأ المدني

إذا كانت عناصر الخطأ الجزائي في الواقعة المطروحة تستغرق عناصر الخطأ المدني، فإن الحكم الجزائي بالبراءة أو بعدم المسؤولية يمنع إعادة طرح المسؤولية المدنية بشأن ذات الوقائع، وتلتزم به المحكمة المدنية بوصفه حائزاً لقوة الشيء المقضي به.

نص الاجتهاد

عناصر الخطأ الجزائي تستغرق عناصر الخطأ المدني في حالات الإهمال ولا تستغرقها في الجرائم القصدية فإذا حكم القاضي الجزائي بعدم مسؤولية شخص عن إهمال سبب حريقاً فالقضاء المدني يتقيد بحجية الحكم الجزائي المناقشة: حيث أن الواقعات التي قررها الحكم الجزائي والتي تعتبر مستنداً للحكم في نفي الجرم تعتبر من الوقائع الملزمة للقضاء المدني على اعتبار أنها كانت لازمة وضرورية لإصدار حكم عدم المسؤولية وذلك بمقتضى ما نصت عليه المادة /90/ من قانون البينات.وحيث أن مفاد ما قرره الحكم الجزائي بالاستناد إلى الوقائع التي استثبتها تنفي عن الطاعن أي خطأ أو إهمال، إذ لا مجال لنفي جرم التسبب للحريق عن المدعى عليه إلا إذا كان لم يرتكب أي إهمال أو قلة احتراز أو مخالفة للأنظمة بمقتضى ما نصت عليه المادة /579/ من قانون العقوبات.وحيث أن ذهاب القضاء الجزائي لنفي جرم التسبب للحريق عن المتهم يفيد في الوقت نفسه نفي الخطأ المدني التقصيري غير المبنى على قرينة مفترضة نظراً لأن عناصر الخطأ الجزائي تستغرق عناصر الخطأ المدني بحيث لا يمكن تصور حالة من حالات الخطأ الجزائي تختلف عن حالة الخطأ المدني. وحيث أن ما نوه عنه الحكم من اختلاف الخطأ المدني عن الخطأ الجزائي وإمكان تصور حالات للخطأ المدني تظل قائمة بعد صدور الحكم الجزائي بالبراءة أو عدم المسؤولية فهو من المبادئ المسلم بها، إذ أن هناك العديد من الجرائم التي لا يستغرق الخطأ الجزائي فيها الخطأ المدني كما في حالة الجرائم القصدية والتي يشترط فيها توافر القصد الجرمي فلا يكفي انعدام هذا القصد لنفي الخطأ المدني الناجم عن الإثمال أو قلة الاحتراز، وهناك العديد من الأخطاء المدنية التي تقوم على قرينة مفترضة فلا يكفي في نفيها مجرد انتفاء الخطأ الجزائي كالمسؤولية الناجمة عن الجوامد، ولا مجال في هذا الصدد لوضع قاعدة تنطبق على جميع الجرائم، وإنما يتعين النظر إلى كل قضية بمفردها، فإذا كان الخطأ الجزائي يستغرق الخطأ المدني فإن الحكم الجزائي يكسب قوة القضية المقضية تجاه القضاء المدني ويحول بالتالي دون تجديد الادعاء، وقد استقر الاجتهاد في فرنسا على هذا الرأي.