العبرة في منع إعادة الاعتبار هي بوقوع الجرم الجديد ضمن مدة الانتظار المقررة قانوناً، فإذا صدر الجرم بعد انقضائها انتفى أثره المانع من إعادة الاعتبار السابقة.
الجرم الذي يمنع ارتكابه اعادة اعتبار المحكوم عليه بجرم سابق , هو الجرم الذي يرتكب خلال المدة التي يتوقف على انقضائها أعادة الاعتبار , اما إذا ارتكب بعد انقضاء هذه المدة فلا يمنع من صدور قرار بإعادة الاعتبار عن الجرم الأول بتاريخ لاحق للجرم الثاني .