• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجرم الذي يمنع ارتكابه اعادة اعتبار المحكوم عليه بجرم سابق , هو الجرم الذي يرتكب خلال المدة التي يتوقف على انقضائها أعادة الاعتبار

العبرة في منع إعادة الاعتبار هي بوقوع الجرم الجديد ضمن مدة الانتظار المقررة قانوناً، فإذا صدر الجرم بعد انقضائها انتفى أثره المانع من إعادة الاعتبار السابقة.

نص الاجتهاد

الجرم الذي يمنع ارتكابه اعادة اعتبار المحكوم عليه بجرم سابق , هو الجرم الذي يرتكب خلال المدة التي يتوقف على انقضائها أعادة الاعتبار , اما إذا ارتكب بعد انقضاء هذه المدة فلا يمنع من صدور قرار بإعادة الاعتبار عن الجرم الأول بتاريخ لاحق للجرم الثاني .