لا يجوز إلزام الأشخاص بالحضور إلى مركز الشرطة والتحقيق بمجرد طلب رجال الضابطة، ما لم توجد حالة جرم مشهود أو صدر أمر قضائي يجيز ذلك.
لا يوجد في القانون ما يلزم المواطنين بالانصياع إلى طلب رجال الضابطة بالحضور إلى مراكز الشرطة والتحقيق الا في حالة الجرم المشهود او تنفيذاً لأوامر قضائية .