يقتصر عدم جواز الحجز على أدوات المهنة أو الصناعة التي يباشر المدين استعمالها الشخصي المباشر في عمله، ولا يمتد إلى الآلات أو المعدات التي تُدار بواسطة العمال أو بقوة محركة مستقلة.
الأدوات التي لا يجوز حجزها هي أدوات صناعية المدين التي يستعملها بنفسه في عمله ولا تشمل الآلات التي يستعملها العمال تحت إدارية أو التي تدار بقوة محركة .