• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر الأدوات غير القابلة للحجز على أدوات المدين الصناعية التي يستعملها بنفسه في عمله دون الآلات التي يدارها عمال أو بقوة محركة

يقتصر عدم جواز الحجز على أدوات المهنة أو الصناعة التي يباشر المدين استعمالها الشخصي المباشر في عمله، ولا يمتد إلى الآلات أو المعدات التي تُدار بواسطة العمال أو بقوة محركة مستقلة.

نص الاجتهاد

الأدوات التي لا يجوز حجزها هي أدوات صناعية المدين التي يستعملها بنفسه في عمله ولا تشمل الآلات التي يستعملها العمال تحت إدارية أو التي تدار بقوة محركة .