إذا أقامت المطلقة في بيت الزوجية بعد الطلاق مدةً معينة، وجب تنزيل هذه المدة من نفقة العدة المستحقة لها.
تنزل من نفقة العدة ما يقابل بقاء الزوجة في بيت الزوجية بعد الطلاق. المناقشة: إن المدعية اعترفت باقامتها في بيت الزوج بعد الطلاق شهراً وأسبوعاً وكان يقتضي تنزيل هذه المدة من نفقة العدة.