• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُخفض نفقة العدة بقدر مدة بقاء الزوجة في بيت الزوجية بعد الطلاق

إذا أقامت المطلقة في بيت الزوجية بعد الطلاق مدةً معينة، وجب تنزيل هذه المدة من نفقة العدة المستحقة لها.

نص الاجتهاد

تنزل من نفقة العدة ما يقابل بقاء الزوجة في بيت الزوجية بعد الطلاق. المناقشة: إن المدعية اعترفت باقامتها في بيت الزوج بعد الطلاق شهراً وأسبوعاً وكان يقتضي تنزيل هذه المدة من نفقة العدة.