• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بعد السير في موضوع الدعوى لا ينفرد المدعي بطلب شطبها ويجوز للمدعى عليه الاعتراض على ذلك

بعد السير في موضوع الدعوى لا تنفرد إرادة المدعي بإنهائها أو شطبها، بل يكتسب المدعى عليه حقاً مماثلاً في الاعتراض على الشطب واستمرار الخصومة، لأن الدعوى تصبح حقاً إجرائياً مشتركاً بين الخصوم إلى حين الفصل فيها.

نص الاجتهاد

الدعوى لا يملكها المدعي فقط وإنما بعد السير في موضوعها يملكها المدعى عليه للمدعى عليه أن يعارض في طلب شطب المدعي دعواه المناقشة: لما كانت الدعوى بعد أن يسير الطرفان في موضوعها لا تبقى ملكاً للمدعي بل يملك المدعى عليه فيها ما يملكه الخصم من جهة الحكم فيها ووضع حد لانهاء الخصومة بين الطرفين كما يتجلى من المادة 115 أصول. ولما كانت المطعون ضدها بعد صدور تقرير المحكمين قد طلبت الحكم بموجبه وكان المدعي الذي كان حاضراً الجلسة بوكيله لا يملك طلب الشطب لدعواه. وكان الحكم قد انتهى الى هذه النتيجة كان ما أدلة به الطاعن في السببين الأول والثاني مستلزم الرد. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بما تضمنه صك النكاح الرسمي المبرز في الاضبارة وفيه تقدير للقيمة كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.