• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل القرارات الصادرة عن القاضي الشرعي بصفته الولائية الطعن بالنقض مباشرة

القرارات الولائية الصادرة عن القاضي الشرعي ليست محلاً للطعن بالنقض مباشرة، وإنما يُلجأ إلى قاضي الخصومة لمعالجة ما يثار بشأنها.

نص الاجتهاد

القرارات الصادرة عن القاضي الشرعي بصفته الولائية لا تقبل الطعن بالنقض مباشرة. المناقشة: لما كان ظاهراً من الاضبارة ان القرار المطعون فيه تضمن تعيين وصي على القاصر قد صدر عن القاضي الشرعي بصفته الولائية ولم يصدر عن قضاء الخصومة. ولما كانت امثال هذه القرارات تعتبر نوعا من أنواع الوثائق التي لا يصح الطعن فيها مباشرة امام محكمة النقض وإنما يملك المتضرر فيها مراجعة قاضي الخصومة طبقا لاحكام المادة 539 اصول محاكمات مدنية.