• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التفريق مع براءة ذمة الزوج من مؤجل المهر لا يوجب بحث مقدار المهر، والسعي للإصلاح يكون عند ثبوت الضرر، وللقاضي تبديل المحكمين قبل مباشرة مهمتهم

إذا صدر التفريق مع القضاء ببراءة ذمة الزوج من مؤجل المهر، فلا يلزم بحث مقدار المهر المؤجل، ويكفي ما ورد في الحكم من استحقاقه. والسعي للإصلاح بين الزوجين تلتزمه المحكمة عند ثبوت الضرر المدعى به، أما إذا لم يثبت فواجب الإصلاح يقع على المحكمين، وللقاضي أن يبدلهم قبل شروعهم بالمهمة.

نص الاجتهاد

التفريق مع براءة ذمة الزوج من مؤجل المهر لا يستلزم البحث في موضوع المهر ومقداره السعي للإصلاح من قبل المحكمة محله فيما اذا تمسكت الجهة المدعية بإثبات الاضرار وثبتت ، فاذا لم تثبت فالسعي للإصلاح من واجبات المحكمين ليس ما يمنع من تبديل المحكمين قبل مباشرتهما المهمة المناقشة: لما كان تقرير المحكمين قد جاء على براءة ذمة الطاعن من مؤجل المهر المعجل للزوجة وكانت هذه الحالة لا تستلزم البحث في موضوع المهر ومقداره ذلك المؤجل المحكوم به مهما اختلف مقداره فلا جهالة في الحكم وقياس الطاعن هذه القضية على غيرها الملمع اليها بالقرارين اللذين ذكرهما الطاعن قياس مع الفارق والسبب الثاني مستلزم الرد . ولما كان الزام المحكمة بالسعي للإصلاح بين الزوجين محالة فيما اذا تمسكت الجهة المدعية بإثبات الاضرار وثبتت ، اما اذا لم يثبت الاضرار فيكون السعي للإصلاح من واجبات المحكمين دون المحكمة كما يعلم من الفقرتين الثانية والثالثة المادة 112 أحوال ولما كان حق انتخاب المحكمين للقاضي ولا مانع يمنعه من تبديل الحكمين قبل مباشرتهما المهمة ولا سيما وهذا الموضوع لم يشر امام القاضي فالسبب الرابع مستلزم الرد . ولما كان ثبوت النشوز من الزوجة لا يقتضي حتما ان تكون هي المذنبة في الحياة الزوجية وان الزوج غير مذنب اطلاقا فقد يكون مبعث النشوز هو اساءة الزوج نفسه كان ما جاء في السبب الخامس مستلزم الرد ولما كان الحكم المطعون فيه قد اجاب على السبب السادس اجابة سليمة وكانت الفقرة الثانية للمادة 114 أحوال قد خولت الحكمين حق التفريق على تمام المهر أو على قسم منه في مثل هذه القضية دون تقيد بمقدار كان ما جاء في السبب الاخير مستلزم الرد . ولما كان الحكم موافقا للأصول ، حكمت المحكمة برفض الطعن