للمدعي الشخصي حق الخيار بين إقامة دعواه المدنية أمام القضاء الجزائي أو أمام القضاء المدني، فإذا اختار الطريق الجزائي التزم هذا القضاء بالفصل في طلبه المدني.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/ للمتضرر الخيار بين اقامة دعواه أمام القضاء الجزائي أو أمام القضاء المدني. إن المادة الخامسة من الأصول الجزائية قد أجازت للمدعي الشخصي أن يطالب بحقه المدني أمام القضاء الجزائي تبعاً لدعوى الحق العام أمام القضاء المدني فإذا اختار المطالبة بحقه أمام القضاء الجزائي فإن هذا المرجع ملزم بالفصل في الدعوى.