• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة الجزائية التي تنظر في جريمة سحب الشيك دون مقابل ملزمة بالحكم بما يعادل قيمته للمدعي الشخصي

اختصاص المحكمة الجزائية بنظر دعوى الشيك دون مقابل يمتد إلى الحكم للمدعي الشخصي بمبلغ مساوٍ لقيمة الشيك متى طلب ذلك أمامها، ويكون حكمها في هذا الطلب ملزماً لها من حيث الموضوع.

نص الاجتهاد

المحكمة الجزائية التي تنظر في جريمة سحب الشيك دون مقابل ملزمة بالحكم بما يعادل قيمته للمدعي الشخصي. المناقشة: إن المادة 564 من قانون التجارة قد نصت على أنه إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية وفقاً للمادتين 652 و653 من قانون العقوبات جاز للمدعي الشخصي أن يطلب من المحكمة الجزائية الحكم له بمبلغ مساو لقيمة الشيك دون أن يخل ذلك بحقه في التضمينات كافة. ومؤدى ذلك أن المدعي الشخصي في دعوى الشيك بدون رصيد حينما يختار المطالبة بقيمته أمام المرجع الجزائي فإنما يختار محكمة مختصة للنظر في هذا الموضوع وهي ملزمة بالفصل فيه.