• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 247/ع بحثت عن الأسباب المشددة القانونية التي لم يعين لها مفعول مقدر في تحديد العقوبة مؤدي ذلك أن هذه المادة تنطبق على الحالات

المادة 247/ع تُعدّ قاعدةً مرجعية لتقدير التشديد القانوني غير المعيَّن المقدار؛ فتسري كلما أوجب النصّ تشديد العقوبة دون تحديد الحدّ الذي تنتهي إليه نتيجة التشديد.

نص الاجتهاد

إن المادة 247/ع بحثت عن الأسباب المشددة القانونية التي لم يعين لها مفعول مقدر في تحديد العقوبة مؤدي ذلك أن هذه المادة تنطبق على الحالات التي نص عليها القانون على تشديد العقوبة وفقاً لأحكامها المناقشة: ان المادة 247من قانون العقوبات قد بحثت عن الأسباب المشددة القانونية التي لم يعين بها مفعول مقدر في تحديد العقوبة ومؤدى ذلك ان هذه المادة تنطبق على الحالات التي نص القانون على تشديده العقوبة وفقا لأحكامها ولهم يعين لها حدا تصل اليه بنتيجة لهذا التشديد كما جاء في المادة 498 من قانون العقوبات فقد نصت على وجوب التشديد ولم تعين حدا للعقوبة المشددة وانما عطفت ذلك على احكام المادة 247