يشترط لتطبيق تشديد العقوبة بسبب التكرار أن يقع الجرم الثاني خلال المدة التي حددها القانون بعد صيرورة الحكم السابق مبرماً؛ أما إذا انقضت المدة المحددة فلا محل لاعتبار التكرار سبباً للتشديد.
إن المادة 251 من قانون العقوبات قد نصت على حالة التكرار في المخالفة وحددت مدة سنة واحدة لارتكاب الجرم الثاني بعد أن يصبح الحكم السابق مبرماً ومؤدى ذلك أن ارتكاب الجرم الآخر بعد انتهاء السنة لا يستلزم تشديد العقوبة للتكرار