• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للمدعي الشخصي في دعوى الشيك بدون رصيد أن يطالب بمبلغ مساو لقيمة الشيك دون الإخلال بالتضمينات

يجوز للمدعي الشخصي في دعوى الشيك بلا رصيد أن يطالب بقيمة الشيك كاملةً، مع بقاء حقه في التضمينات المقررة وعدم الإخلال بها.

نص الاجتهاد

يحق للمدعي الشخصي في دعوى الشيك بدون رصيد أن يطالب بمبلغ مساو لقيمة الشيك دون الإخلال بالتضمينات