يجوز للمدعي الشخصي في دعوى الشيك بلا رصيد أن يطالب بقيمة الشيك كاملةً، مع بقاء حقه في التضمينات المقررة وعدم الإخلال بها.
يحق للمدعي الشخصي في دعوى الشيك بدون رصيد أن يطالب بمبلغ مساو لقيمة الشيك دون الإخلال بالتضمينات