• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 564 من قانون التجارة قد نصت على أنه إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية وفقاً للمادتين 652 و653 من قانون العقوبات جاز للمدعي أن يطلب

للْمُدَّعي الشخصي في دعوى الشيك بلا رصيد أن يطالب أمام المرجع الجزائي بقيمة الشيك ضمن الدعوى الجزائية، ولا يسقط بذلك حقه في سائر التعويضات، ويغدو المرجع الجزائي مختصاً وملزماً بالبت في هذا الطلب.

نص الاجتهاد

إن المادة 564 من قانون التجارة قد نصت على أنه إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية وفقاً للمادتين 652 و653 من قانون العقوبات جاز للمدعي أن يطلب من المحكمة الجزائية الحكم له بمبلغ مساو لقيمة الشك دون أن يخل ذلك بحقه بالتضمينات كافة. ومؤدى ذلك أن المدعي الشخصي في دعوى الشيك بدون رصيد حينما يختار المطالبة بقيمته أمام المرجع الجزائي فإنما يختار محكمة مختصة للنظر في هذا الموضوع وهي ملزمة بالفصل فيه.