الخيار في مطالبة الحق المدني ينعقد للمتضرر بين القضاء الجزائي والقضاء المدني، ويصبح القضاء الجزائي ملزماً بنظر الدعوى المدنية متى اختيرت أمامه تبعاً للدعوى العامة.
للمتضرر الخيار بين إقامة دعواه امام القضاء الجزائي او امام القضاء المدني . المناقشة: ان المادة الخامسة من الأصول الجزائية قد أجازت للمدعي الشخصي أن يطالب بحقه المدني أمام القضاء الجزائي نبعا لدعوى الحق العام أمام القضاء المدني فاذا اختار المطالبة بحقه أمام القضاء الجزائي فان هذا المرجع ملزم بالفصل بدعواه