نصّ وقف التقادم الوارد في قانون العقوبات عند وجود حائل قانوني أو مادي لا يُطبَّق إلا على تقادم العقوبة، أما تقادم الدعوى العامة فتسري عليه أحكام الأصول الجزائية الخاصة دون هذا الوقف.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2184 – وقف التقادم المشار اليه في المادة 167 عقوبات قاصر على التقادم على العقوبة. إن ما جاء في المادة 167 من قانون العقوبات من وقف التقادم في العقوبة لدى كل حائل قانوني أو مادي يحول دون تنفيذها فإنه مقتصر على التقادم في العقوبة لأن الأصول الجزائية خالية من ذلك حينما بحثت في تقادم الدعوى العامة وقد جاء في المادة 440 منها (أن أحكام التقادم على العقوبة المحكوم بها هي المبينة في قانون العقوبات) مما يشير الى الفرق الظاهر بين التقادم في الدعوى وفي الأحكام.