• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغلاق صندوق دائرة المال في اليوم الأخير من الميعاد قبل انتهاء الدوام لا يعد عذراً يبرر تمديد مهلة التمييز

لا تُمدَّد مهلة التمييز لمجرد إغلاق صندوق دائرة المال قبل انتهاء الدوام في اليوم الأخير من الميعاد، لأن العذر المقبول للتمديد هو فقط ما يقرره القانون صراحةً، ومنه وقوع آخر الميعاد في عطلة رسمية.

نص الاجتهاد

ان اغلاق دائرة المال صندوقها في اليوم الأخير من المهلة المحددة قانونا قبل انتهاء وقت الدوام لايشكل معذرة توجب تمديد مهلة التمييز . المناقشة: لما كان الحكم المطعون فيه صادرا بالصورة الوجاهية عن قاضي الصلح في القامشلي بتاريخ ١٣ كانون الاول ١٩٥٣ وكان استدعاء طلب التمييز واقعا من قبل السيد عبد الاحد بالوكالة شقيقه بطرس وكان يجب ان يقدم استدعاء التمييز والرد عليه من قبل محام والا كانا باطلين وفاقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة ۳۵ من قانون اصول المحاكمات ولما كان الاستاذ العجلوني الذي تقدم باستدعاء طلب التمييز عن موكلة السيد مفيد في ٣١ كانون الاول ١٩٥٣ ادى التأمين التمييزي في الثاني والعشرين منه اي بعد انقضاء مهلة التمييز وكان اغلاق دائرة المال صندوقها في اليوم الاخير من المهلة المحددة قانونا قبل انتهاء وقت الدوام حسب نظامها لختام الحسابات اليومية لا يشكل معذرة يجوز معها ذلك الاستعاضة عن اليوم باليوم التالي لان المادة الـ ٣٧ من قانون اصول المحاكمات انما اجازت ذلك اذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية وكان استدعاء التمييز بالنظر لما تقدم يستلزمان الرد . لهذه الاسباب تقرر بالإجماع رد استدعاءي التمييز شكلا