سريان الأجرة الجديدة يبدأ من تاريخ تصحيح الخصومة لا من تاريخ الادعاء
إذا كان طلب تعديل الأجرة مقترناً بعيب في الخصومة ثم جرى تصحيح هذا العيب، فإن بدء نفاذ الأجرة الجديدة يكون من تاريخ تصحيح الخصومة لا من تاريخ إقامة الدعوى أو الادعاء.
نص الاجتهاد
يبدأ سريان الاجرة الجديدة من تاريخ تصحيح الخصومة في حال وجوده لا من تاريخ الادعاء .