• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب دعوة الزوجين إلى مجلس عائلي ضمن مساعي الصلح ولو تخلف أحدهما عن الجلسة الأولى للتحكيم

دعوة الزوجين إلى مجلس عائلي وتهيئة فرصة المباحثة والصلح بينهما من الواجبات الأساسية في مساعي الإصلاح، ولا يغني عن ذلك مجرد تخلف أحدهما عن الجلسة الأولى للتحكيم.

نص الاجتهاد

من أولى واجبات مساعي الصلح دعوة الزوجين لمجلس عائلي وان تخلفا عن الجلسة الاولى المناقشة: لما كان ظاهرا من تقرير الحكمين انهما لم يجتمعا بالزوجة اطلاقا وأم يسمعا اقوالها ويباحثاها في الصلح وكانت الطاعنة مقيمة في دمشق والحكمان من اقارب الطرفين ومن اولى واجبات مساعي الصلح ان بدعواها لمجلس عائلي ولو تخلفت عن الجلسة الأولى للتحكيم وذلك ليصح القول بانهما بذلا الجهد وتعذر الاصلاح عليهما كان رفض المحكمة للتقرير من حيث النتيجة موافقا للاصول .