لا يُعدّ الحكم الغيابي، إذا لم يُنفّذ خلال ثلاث سنوات من صدوره، إجراءً قاطعاً للتقادم، ويجوز أن يجري بعد هذه المدة من جهة غير مختصة دون أثر على التقادم. كما أن الإجراءات الإدارية غير القضائية لا تقطع سريان التقادم الجزائي.
إن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات ولم ينفذ أثناءها يجري من قبل سلطه غير مختصة ولا تملك أمر الملاحقة ومثل ذلك تحقيق المراجع الإدارية فإنه لا يقطع سير التقادم ولا يؤثر فيه.