• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الملاحقة التي تقطع التقادم هي التي تقوم بها السلطة المختصة بالملاحقة وهي النيابة العامة سواء بالذات او بواسطة رجال الضابطة العدلية ضمن

قطع التقادم في الدعوى الجزائية لا يتحقق إلا بإجراءات الملاحقة التي تباشرها السلطة المختصة قانوناً بإقامة الدعوى العامة، وكل إجراء يصدر عن جهة غير مختصة بالملاحقة لا يترتب عليه أثر في قطع التقادم.

نص الاجتهاد

ان الملاحقة التي تقطع التقادم هي التي تقوم بها السلطة المختصة بالملاحقة وهي النيابة العامة سواء بالذات او بواسطة رجال الضابطة العدلية ضمن اختصاصهم .تحقيق المراجع الادارية لا يقطع بالتقادم المناقشة: إن النيابة العامة هي السلطة المختصة بإقامة الدعوى العامة ولا يجوز أن تقام من غيرها وفقاً للمادة الأولى من الأصول الجزائية فإن الملاحقة التي تقطع مرور الزمن هي التي تقوم بها السلطة المختصة بالملاحقة وتقديم المدعى عليه إلى الدوائر القضائية وهي النيابة العامة سواء جرى منها بالذات أو بواسطة رجال الضابطة العدلية ضمن اختصاصهم وفقاً للأصول التي رسمها القانون وهذه الإجراءات وحددها هي التي تقطع التقادم وتجعل المدة السابقة كأن لم تكن ولا تأثير بعد ذلك لأي تحقيق يجري من قبل سلطة غير مختصة ولا تملك أمر الملاحقة ومثل ذلك تحقيق المراجع الإدارية فإنه لا يقطع سير التقادم ولا يؤثر فيه.