• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقف التقادم المشار إليه في المادة 167 عقوبات قاصر على التقادم على العقوبة

إذا نصّ قانون العقوبات على وقف التقادم بسبب حائل قانوني أو مادي يحول دون التنفيذ، فإن هذا الوقف يكون مقصوراً على تقادم العقوبة دون تقادم الدعوى العامة، ولا يُستفاد منه التوسع إلى ما لم يرد به النص.

نص الاجتهاد

وقف التقادم المشار إليه في المادة 167 عقوبات قاصر على التقادم على العقوبة. المناقشة: ان ما جاء في المادة 167 من قانون العقوبات من وقف التقادم في العقوبة لدى كل حائل قانوني أو مادي يحول دون تنفيذها فانه مقتصر على التقادم في العقوبة لان الاصول الجزائية خاليا من ذلكحينما بحثت في تقادم الدعوى العامة وقد جاء في المادة 440 منها ( أن أحكام التقادم على العقوبة المحكوم بها هي المبينة في قانون العقوبات ) مما يشير الى الفرق الظاهر بين التقادم في الدعوى وفي الأحكام