العبرة في تكييف العقد بحقيقته ومضمونه لا بالتسمية التي أطلقها عليه المتعاقدان أو بما صُدّق عليه شكلاً، فإذا ثبت أنه إيجار انطبقت عليه أحكام قانون الإيجار الآمرة ولا يُعتدّ بكل اتفاق يناقضها.
تسمية العقد باسم أخر وتصديق الاتفاق من قاضي الصلح لا يغير من حقيقة العقد إذا كانت ايجاراً ولا يمنع من تطبيق أحكام قانون الإيجار التي لا يجوز الاتفاق على ما يناقضها لتعلقها بالنظام العام .