• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب إبطال الإقرار بقبض المهر من اختصاص المحكمة الشرعية لأنه من مسائل المهر

كل نزاعٍ يدور حول المهر، بما في ذلك طلب إبطال الإقرار بقبضه أو الادعاء بالإكراه عليه، يخرج إلى ولاية المحكمة الشرعية باعتباره من جزئيات المهر، ولا يؤثر في الاختصاص كون الطلب صيغ بدعوى مستقلة أو دفعٍ في الخصومة.

نص الاجتهاد

قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية وإن كانت بشكل طلب ابطال اقرار بقبض المهر لأن كل ما يتعلق بالمهر من قضايا وجزئيات من اختصاص المحاكم الشرعية. المناقشة: لما كانت المادة 536 أصول محاكمات قد نصت على أن المحكمة الشرعية تختص بالحكم نهائياً في قضايا المهر وإن كان ينتج عن ذلك أن كل ما يتعلق بالمهر من قضايا وجزئيات يعود حق الفصل فيه إلى المحكمة الشرعية.وكان موضوع الادعاء هو طلب ابطال الاقرار المسجل لدى الكاتب بالعدل والصادر عن المدعية المتضمن ابراؤها لزوجها من مهرها لأنها أكرهت على توقيعه إنما هو قضية تتعلق بالمهر.وكان لا جدال في أن المدعية لو طالبت بمهرها وأبرز الزوج هذا الاقرار فادعت الاكراه فيه لكانت المحكمة الشرعية هي المرجع لحسمه ومناقشته.وكان لا فرق بين دفع الدعوى والدعوى المباشرة ذلك أن دفع الدعوى هو أن يأتي المدعى عليه بدعوى تدفع دعوى المدعي وكان الحكم المطعون فيه لم ينهج هذا النهج ورد الدعوى لعدم الاختصاص كان مخالفاً للأصول.