• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عرض لعبة الكشاتبين في الطريق العام (البازار) تنطبق على أحكام المادة 746 من قانون العقوبات وليس على أحكام

إذا انصبّ الفعل على عرض لعبة الكشاتبين في الطريق العام، وجب تطبيق النص الجزائي الخاص المنظِّم لهذا الفعل، ولا يُرجَع إلى النص العام الأقرب وصفاً إلا عند انتفاء النص الخاص.

نص الاجتهاد

إن عرض لعبة الكشاتبين في الطريق العام (البازار) تنطبق على أحكام المادة 746 من قانون العقوبات وليس على أحكام المادة 620