إذا انصبّ الفعل على عرض لعبة الكشاتبين في الطريق العام، وجب تطبيق النص الجزائي الخاص المنظِّم لهذا الفعل، ولا يُرجَع إلى النص العام الأقرب وصفاً إلا عند انتفاء النص الخاص.
إن عرض لعبة الكشاتبين في الطريق العام (البازار) تنطبق على أحكام المادة 746 من قانون العقوبات وليس على أحكام المادة 620