المسؤولية والعقوبة في جرائم التلعيب تقع على الفاعل الذي يعرض اللعب ويمارس التلعيب، ولا تُسند عقوبة إلى ضحاياه من اللاعبين ما لم يثبت دورٌ تجريمي مستقلّ لهم.
إن المادة 746 تنص على معاقبة الذي يعرض اللعب ويقوم بالتلعيب ولم تفرض على ضحاياهم من اللاعبين أية عقوبة