• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 746 تنص على معاقبة الذي يعرض اللعب ويقوم بالتلعيب ولم تفرض على ضحاياهم من اللاعبين أية عقوبة

المسؤولية والعقوبة في جرائم التلعيب تقع على الفاعل الذي يعرض اللعب ويمارس التلعيب، ولا تُسند عقوبة إلى ضحاياه من اللاعبين ما لم يثبت دورٌ تجريمي مستقلّ لهم.

نص الاجتهاد

إن المادة 746 تنص على معاقبة الذي يعرض اللعب ويقوم بالتلعيب ولم تفرض على ضحاياهم من اللاعبين أية عقوبة