• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أسلحة التمرين ذات الجف الاملس أصبحت خاضعة للترخيص

إذا ورد نصٌّ لاحقٌ يُخضع نوعاً معيّناً من الأسلحة للترخيص ويُلغِي الأحكام السابقة المخالفة، فإن هذا النوع يصبح خاضعاً للترخيص ولو كان مشمولاً سابقاً بالإعفاء.

نص الاجتهاد

أسلحة التمرين ذات الجف الاملس أصبحت خاضعة للترخيص . المناقشة: ان البندقية من عيار 9 مم وهي واردة في الفقرة ( ب ) من المادة الأولى من قانون الاسلحة المؤرخ في 26/5/1957 رقم 403 باعتبارها من أسلحة التمرين التي تشمل الأسلحة النارية ذات الجف الأملس التي لا يزيد معیارها عن ۹ میلمیتر وقد جاء في المادة السابعة منه أنها لا تخضع لترخيص ما . وكان القرار المؤرخ 16/5/1965 رقم 88 قد أخضع في المادة الأولى بنادق الصيد والتصيد بها إلى الترخيص في حيازتها وحملها وفرض عليها رسوما معينة وانتهت المادة السابعة منه الى الغاء جميع الأحكام السابقة ومؤدى ذلك أن قانون الاسلحة قد تبدلت بعض أحكامه بالقانون الاخير مما يجعل هذا السلاح خاضعا للترخيص