• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للكفيل أن يطلب من الدائن الرجوع على المدين متى أثبت أن للمدين أموالاً تكفي للوفاء بكامل الدين

يجوز للكفيل التمسك بحق طلب الرجوع على المدين أولاً إذا أثبت أن للمدين أموالاً تفي بكامل الدين، فلا يُصار إلى مطالبته أو التنفيذ عليه قبل ذلك.

نص الاجتهاد

للكفيل الحق بطلب الزام الدائن بالرجوع على المدين شرط أثبات ان الأخير يمتلك أموالا تفي بكامل الدين.