يجوز للكفيل التمسك بحق طلب الرجوع على المدين أولاً إذا أثبت أن للمدين أموالاً تفي بكامل الدين، فلا يُصار إلى مطالبته أو التنفيذ عليه قبل ذلك.
للكفيل الحق بطلب الزام الدائن بالرجوع على المدين شرط أثبات ان الأخير يمتلك أموالا تفي بكامل الدين.