إذا كان المطلوب جزءاً من حقٍ لا يزيد على النصاب المالي المحدد، جاز للمحكمة المختصة بأصل النزاع أن تنظر في صحة التوقيع بوصفها من دفوع الدعوى المرتبطة بالأصل.
إذا كان المطلوب جزءاً من حق ودون ثلاثة آلاف ليرة , فليس ما يمنع المحكمة المختصة به من النظر في صحة التوقيع لان قاضي الأصل هو قاضي الدفع .