• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان المطلوب جزءاً من حق دون ثلاثة آلاف ليرة جاز للمحكمة المختصة به نظر صحة التوقيع بوصفها قاضي الأصل وقاضي الدفع

إذا كان المطلوب جزءاً من حقٍ لا يزيد على النصاب المالي المحدد، جاز للمحكمة المختصة بأصل النزاع أن تنظر في صحة التوقيع بوصفها من دفوع الدعوى المرتبطة بالأصل.

نص الاجتهاد

إذا كان المطلوب جزءاً من حق ودون ثلاثة آلاف ليرة , فليس ما يمنع المحكمة المختصة به من النظر في صحة التوقيع لان قاضي الأصل هو قاضي الدفع .