• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القضاء الجزائي غير مختص للنظر في دعوى الحق الشخصي في حالة البراءة أو عدم المسؤولية عن الجرم الجزائي

اختصاص القضاء الجزائي بنظر دعوى الحق الشخصي مشروط بقيام الدعوى العامة، فإذا زالت هذه الأخيرة بالبراءة أو عدم المسؤولية زال اختصاصه تبعاً لها.

نص الاجتهاد

إن القضاء الجزائي غير مختص للنظر في دعوى الحق الشخصي في حالة البراءة أو عدم المسؤولية عن الجرم الجزائي المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه قد انتهى الى براءة الحدث مما نسب اليه والزام وليه الطاعن المسؤول بالمال بأداء مبلغ التعويض الى المدعي .وكانت المادة الخامسة من الاصول الجزائية قد أجازت للمدعي الشخصي اقامة دعواه تبعا لدعوى الحق العام أمام القضاء الجزائي فاذا تبين أنه لا وجود للدعوى العامة كما في حالة البراءة وعدم المسؤولية فان القضاء الجزائي يصبح غير مختص للنظر في دعوى الحق الشخصي وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء وتأييد بقرار محكمة النقض المؤرخ في 21/10/1965.وكان على المحكمة أن تناقش الدعوى على ضوء المبادئ القانونية المشار اليها ولكنها لم تفعل فجاء قرارها في غير محله وقاصراً في بيانه وأسبابه وجديرا بالنقض . لهذه الأسباب تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه موضوعا .