النزاع المتعلق بالتأمينات الاجتماعية لا يندرج في دعاوى العمل، بل يخضع للاختصاص الكمي، وبحث المحكمة لعلاقة الأطراف لاستظهار حقيقتها لا يغيّر من تكييف الدعوى.
تتبع دعاوى التأمينات الاجتماعية الاختصاص الكمي ولا تعتبر من دعوى العمل الداخلة في اختصاص محاكم صلح العمل ولو تعرضت المحكمة الى علاقة الطرفين لاستظهار حقيقتها . ولما كانت المحكمة سبق لها راي أخر لذلك ترى عرض الأمر على الهيئة العامة .