• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبلغ قرار الحجز للمحجوز عليه لا يوجب تكليفه بتقديم التقرير ويختص القضاء وحده بنظر النزاع على التقرير والعذر عن التأخر

لا يترتب على المحكمة عند تبليغ قرار الحجز للمحجوز عليه التزامٌ بتكليفه بتقديم التقرير، كما أن منازعة التقرير أو الاعتذار عن التأخر في تقديمه تُطرح أمام المحكمة لا أمام دائرة التنفيذ.

نص الاجتهاد

لا يتوجب على المحكمة حين تبلغ قرار الحجز الى المحجوز عليه ان تكلفه بتقديم التقرير , كما ان النزاع على التقرير والعذر عن تأخره يثار أمام المحكمة لا أمام التنفيذ .