لا يترتب على المحكمة عند تبليغ قرار الحجز للمحجوز عليه التزامٌ بتكليفه بتقديم التقرير، كما أن منازعة التقرير أو الاعتذار عن التأخر في تقديمه تُطرح أمام المحكمة لا أمام دائرة التنفيذ.
لا يتوجب على المحكمة حين تبلغ قرار الحجز الى المحجوز عليه ان تكلفه بتقديم التقرير , كما ان النزاع على التقرير والعذر عن تأخره يثار أمام المحكمة لا أمام التنفيذ .