• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير النفقة يكون بحسب حال الزوج المعسر أو الموسر، ومسكن الزوجة يراعى فيه مسكن أمثال الزوج ولا اعتبار ليسرها

النفقة والمسكن الزوجي يقدَّران وفق حال الزوج المالية، ولا أثر لملاءة الزوجة في تقديرهما أو في إلزام الزوج بما يزيد على مسكن أمثاله، ما دام التقدير قد جرى ضمن سلطة القاضي وبما يحقق السكن الشرعي المعتاد.

نص الاجتهاد

النفقة تقدر بحال الزوج ولا عبرة لحال الزوجة على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله ولا عبرة لحال الزوجة. المناقشة: لما كان ثابتاً من الحكم المطعون فيه أن دخل المطعون ضده الشهري يتراوح بين 100 و150 ليرة سورية وكانت هذه الحال لا تجعله في طبقة الموسرين.وكانت المادة 65 اشترطت على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله وكان لا عبرة لحال الزوجة ويسرها فالرأة الموسرة لزوج معسر نفقتها نفقة المعسرات الفقيرات ومسكنها كذلك.ولما كان المسكن في وضوء ذلك يعتبر مسكناً شرعياً إذ أنه حاو على ثلاث غرف وكهرباء وماء ومستقل عن غيره وكان ما ذهب إليه من تعليل لإتخاذ إحدى الغرف مطبخاً هو سليم وكذلك النفقة المقدرة لا تخرج عن سلطة القاضي التقديرية الممنوحة إليه طبقاً للمادة 81 أحوال.وكان الظاهر من الإضبارة أن موضوع الخلاف الرئيسي بين الطرفين ليس هو النفقة والمسكن وهذه الدعوى لا تحله ولا تنهيه وللطاعنة إن شاءت اللجوء إلى دعوى التفريق وفيها ينحسر الخلاف ويظهر المحق من المبطل.