يُشترط لانعقاد الزواج وثبوته أن تكون الزوجة قد أتمّت الثالثة عشرة من عمرها على الأقل، فإذا ثبت من القيد الرسمي أنها دون ذلك امتنع إجراؤه وامتنع الاعتداد به.
لا يثبت العقد لمن لم تتم الثالثة عشرة. المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن الطاعن هو الذي أبرز بيان وقوعات الزواج وفيه أن البنت عفاف هي من مواليد 1955 وكان هذا القيد معمولاً به طبقاً للمادة 6 بينات وفي ضوء هذا القيد تكون البنت عفاف يوم عقد النكاح عليها لم تتم الثالثة عشرة من عمرها وكانت المادة 18 أحوال اشترطت لأهلية الزواج في الزوج إكمالها الثالثة عشرة من عمرها على الأقل. وكان لا داعي لإثبات العقد بعد حظر المادة 18 المذكورة إجراءه وعدم اعتباره وكان الطاعن كرر أقواله في الجلسة الأخيرة ولم يثر ما أثاره في السبب الاول من أن حقيقة عمر البنت فوق ما هي مسجلة فيه ولا يسمع ذلك ابتداء أمامنا.