العبرة في حفظ مدة استئناف النيابة العامة هي لتسجيله في ديوان محكمة الاستئناف أو في ديوان المحكمة مصدرة الحكم، إذ إن هذا التسجيل هو الإجراء الحاسم لاحتساب الميعاد القانوني.
ان تسجيل استئناف النيابة العامة في ديوان محكمة الاستئناف او ديوان المحكمة مصدرة الحكم هو الذي يعتبر أساسا لحفظ المدة القانونية .