• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تسجيل استئناف النيابة العامة في ديوان محكمة الاستئناف او ديوان المحكمة مصدرة الحكم هو الذي يعتبر أساسا لحفظ المدة القانونية

العبرة في حفظ مدة استئناف النيابة العامة هي لتسجيله في ديوان محكمة الاستئناف أو في ديوان المحكمة مصدرة الحكم، إذ إن هذا التسجيل هو الإجراء الحاسم لاحتساب الميعاد القانوني.

نص الاجتهاد

ان تسجيل استئناف النيابة العامة في ديوان محكمة الاستئناف او ديوان المحكمة مصدرة الحكم هو الذي يعتبر أساسا لحفظ المدة القانونية .