إذا نصّ القانون على صورة خاصة من الاحتيال تقوم على التصرف بأموال الغير مع العلم بعدم توافر صفة التصرف، فإن هذه الصورة تكتمل بمجرد توافر عنصري التصرف والعلم، دون حاجة لإثبات وسائل احتيالية أخرى.
عناصر الاحتيال بالتصرف بأموال الغير المنقولة تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال مع قيام الركنين المذكورين وهما التصرف والعلم المناقشة: ان المادة 641 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهد او ابراء فاستولى عليها احتيالا اما باستعمال الدسائنس او بتصرفه بأموال وهو يعلم أنه ليس له صفة للتصرف بها. وكان ظاهرا من ذلك ان عناصر الاحتيال بالتصرف بأموال الغير المنقولة تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال مع قيام الركنين المذكورين وهما التصرف والعلم اي انه يكفي ان يكون الفاعل عالما بأنه غير مالك لهذا المال وانه لا يحق له التصرف فيه ولا حاجة في ذلك الاستعمال الدسائس وانواع الغش والتدليس لان القانون نص على هذا التصرف بفقرة خاصة من المادة المذكورة واعتبر الجريمة قائمة بمجرد التصرف وعلم الفاعل وهذان العنصر ان يكفيان وحدهما لقيام الجريمة