العقد المنشئ أو المعدل لحق الملكية على السيارات يرتب آثاره بين طرفيه بمجرد انعقاده، ولا يتوقف نفاذه في العلاقة بينهما على التسجيل، وإن كان التسجيل شرطاً للاحتجاج به على الغير.
عقد انشاء او تعديل حق الملكية على السيارات ينفذ بحق العاقدين ولو لم يتم تسجيله . المناقشة: ان المادة 56 من قانون السير المؤرخ 26/9/1953 رقم 71 قد نصت على أن انشاء أو تعديل حق الملكية والتأمين على المركبات لا يعتبر بحق غير المتعاقدين الا بعد تسجيله في السجلات المعينة في هذا القانون ومؤدى ذلك أن العقد يعتبر نافذا بحق العاقدين ولو لم يتم تسجيله