يشترط لاعتبار رفض الدائن قبول الوفاء المعروض منتجًا لآثاره القانونية أن يتم تبليغه تبليغًا رسميًا وفق ما يوجبه القانون المدني.
يجب ان يكون رفض الدائن قبول الوفاء المعروض عليه بالتبليغ الرسمي . المناقشة: لما كان عرض الصلح على الطرفين وتلاوة الاوراق ليس تحت طائلة النقض ، وكان المميزان قد استمرا في المحاكمة دون بحث هاتين الناحيتين كان بحثهما في التمييز في غير محله . ولكن ، لما كانت المادة ۳۳۲ من القانون المدني أوجبت ان يكون ٣٣٣ رفض الدائن قبول الوفاء المعروض عليه بالتبليغ الرسمي وكان المدعى عليهما لم يبلغا المدعيين عرض الوفاء على هذا الشكل ، وكان احتفاظ المدعى عليهما بالعربون المدفوع لهما من قبيل التعويض الذي يحتاج ، كان الحكم برد دعوى المدعيين من جهة طلب العربون لتبليغ رسمي المدفوع منهما ، في غير محله لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز للسبب المذكور .