إذا نصّ القانون على صورة خاصة من الاحتيال قوامها التصرف بأموال الغير، فإن قيام الجريمة يثبت بتوافر فعل التصرف وعلم الفاعل بأنه غير مالك أو غير مخوّل بالتصرف، ولا يُشترط معها استعمال وسائل الغش أو التدليس.
عناصر الاحتيال بالتصرف بأموال الغير, المنقولة. المناقشة: ان المادة 641 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو أسنادا تتضمن تعهد أو ابراء فاستولى عليها احتيالا اما باستعمال الدسائس أو بتصرفه بأموال وهو يعلم أنه ليس له صفة للتصرف بها. وكان ظاهرا من ذلك أن عناصر الاحتيال بالتصرف بأموال الغير, المنقولة، تتم حينا يتصرف الفاعل بهذه الاموال مع قيام الركنين المذكورين وهما التصرف والعلم أي أنه يكفي أن يكون الفاعل عالما بأنه غير مالك لهذا المال وأنه لا يحق له التصرف فيه ولا حاجة في ذلك لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس لان القانون نص على هذا التصرف بفقرة خاصة من المادة المذكورة واعتبر الجريمة قائمة بمجرد التصرف وعلم الفاعل وهذان العنصران يكفيان وحدهما لقيام الجريمة.